تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الرأس على اللحية تبعا للغسل ونقله الزركشي عن بعضهم بمشط بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وبضمها مع الميم لإزالة ما فيهما من سدر ووسخ كما في الحي واسع الأسنان لئلا ينتتف الشعر برفق ليعدم الانتتاف أو يقل ويرد المنتتف إليه استحبابا بأن يضعه في كفنه ليدفن معه إكراما له وقيل يجعل وسط شعره وأما دفنه فسيأتي ويغسل بعد ما مر شقه الأيمن مما يلي الوجه من عنقه إلى قدمه ثم الأيسر كذلك ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر من كتفه إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى القدم وقيل يغسل شقه الأيمن من مقدمه ثم من ظهره ثم يغسل شقه الأيسر من مقدمه ثم من ظهره وكل سائغ والأول أولى كما نص عليه الشافعي والأكثرون وصرح به في الروضة ويحرم كبه على وجهه احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة حيث كره ولم يحرم إذا لحق له فله فعله فهذه الأغسال المذكورة مع قطع النظر عن السدر ونحوه فيها كما قاله الشارح إنه يمنع الاعتداد بها وقد أشار بذلك إلى دفع اعتراض على المصنف بأنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه ولهذا قال المصحح في عبارة المنهاج تقديم وتأخير ويوجد في كلام بعض المتكلمين عليه أن فيه حذفا أيضا ويوجه بأن تقديمه اقتضى حذفه من محله فخلو محله منه حذف له كما هو ظاهر غسلة واحدة ويستحب ثانية وثالثة أيضا فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل فإن حصلت بشفع سن الإيثار بواحدة فإن حصل بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما وقال الماوردي هي أدنى الكمال وأكمل منها خمس فسبع والزيادة إسراف ويستحب أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي بكسر الخاء وحكي ضمها للتنظيف والإنقاء ثم يصب ماء قراح بفتح القاف وتخفيف الراء أي خالصا من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر أو نحوه فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسوب منها غسلة الماء القراح فتكون الأولى من الثلاث به وهي المسقطة للواجب ولا تختص الأولى بالسدر بل الوجه كما قال السبكي التكرير به إلى حصول الإنقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي فالثلاث تحصل من خمس كما قد يستفاد من كلام الشارح بأن يغسله بماء وسدر ثم بماء مزيل له فهما غسلتان غير محسوبتين ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة وله في تحصيل ذلك كيفيتان الأولى أن يغسله مرة بسدر ثم ماء مزيل ثم ماء قراح فهذه ثلاثة يحصل منها واحدة ويكرر ذلك إلى تمام