Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 437

Contributors:

P.437
لا يتهمه الميت كوارث وعدو وحاسد أي إن كان ثم غيره وإلا لقنه وإن اتهمه كما بحثه الأذرعي وما بحثه بعضهم من تلقينه الرفيق الأعلى لأنه آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام غير صحيح بأن ذاك لسبب لم يوجد في غيره وهو أن الله خيره فاختاره وبلا إلحاح عليه لئلا يضجر فإن قالها لم تعد عليه حتى يتكلم ولو بغير كلام الدنيا خلافا للصيمري أخذا من قولهم لتكون هي آخر كلامه فقد صح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفي المجموع أنه لا يزاد على مرة وقيل يكررها ثلاثا فإن ذكرها ولم يتكلم بعدها فذاك وإلا سكت يسيرا ثم يعيدها فيما يظهر والتلقين مقدم على الاستقبال وإن ظن بقاء حياته كما ذكره الماوردي قال الأسنوي وهو متجه لأنه أهم وقال ابن الفركاح إن أمكن جمعهما فعلا معا وإلا قدم التلقين لأن النقل فيه أثبت وكلامهم يشمل غير المكلف فيسن تلقينه وهو كذلك لكن يقرب أن يكون في المميز وعليه فرق الزركشي بين هذا وعدم ندب تلقينه بعد الدفن مطلقا بأن هذا للمصلحة وثم لئلا يفتتن الميت في قبره وهذا لا يفتتن ويقرأ عنده سورة يس ندبا لخبر إقرؤوا على موتاكم يس أي من حضره مقدمات الموت لأن الميت لا يقرأ عليه خلافا لما أخذ به ابن الرفعة كبعضهم من العمل بظاهر الخبر ولك أن تقول لا مانع من إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فحيث قيل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 437 | الشافعي الصغير