تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
يقتضي التعدي إلى كل ما يأمرهم به من صدقة وغيرها قال في شرح هذا الكتاب وهو القياس ا ه وهو المعتمد فقد صرح بالتعدي الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك المقدار المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر به وإن زاد على ذلك لم يجب وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمر به الإمام والتوبة بالإقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العود إليها والتقرب إلى الله تعالى بوجوب البر من عتق وصدقة وغيرهما لأن ذلك أرجى للإجابة قال تعالى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 417 | الشافعي الصغير