تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
تعالى أيضا ويخطب بهم أيضا كما صرح به ابن المقري ويؤخذ منه أنهم ينوون صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قولهم شكرا على الصحيح كاجتماعهم للدعاء ونحوه ومقابل الصحيح لا يصلون لأنها لم تفعل إلا عند الحاجة واحترز بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها فإنهم لا يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم ويأمرهم الإمام استحبابا أو من يقوم مقامه بصيام ثلاثة أيام أولا متتابعة مع يوم الخروج لأن الصوم معين على الرياضة والخشوع وصح ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم والتقدير بالثلاثة مأخوذ من كفارة اليمين لأنه أقل ما ورد في الكفارة وبأمره يصير الصوم واجبا امتثالا له كما أفتى به النووي وسبقه إليه ابن عبد السلام في قواعده وأقره عليه جمع كالسبكي والقمولي والأسنوي وغيرهم وأفتى به
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 415 | الشافعي الصغير