تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الوالد رحمه الله تعالى ووافق على ذلك البلقيني في موضع وقوله في موضع آخر إنه مردود لنص الأم هو المردود بأنه ليس صريحا في مدعاه وعلى التنزل فهو محمول بقرينة كلامه في باب البغاة على ما إذا لم يأمر الإمام بذلك وعلى هذا فيجب في هذا الصوم التبييت والتعيين فلو لم يبيته لم يصح ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة لأن المقصود وجود الصوم في تلك الأيام ولا يجب هذا الصوم على الإمام لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلا لطاعته لكن لو فات لم يجب قضاؤه إذ وجوبه ليس لعينه وإنما هو لعارض وهو أمر الإمام والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا والراجح أن القضاء بأمر جديد وإن كانت صلاته لا تفوت بالسقيا بل تفعل شكرا كما مر أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى ويدل لوجوب ما مر قولهم في باب الإمامة العظمى تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع ولعل هذا مستند الأسنوي في قوله ظاهر كلامهم في باب الإمامة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 416 | الشافعي الصغير