تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الزيت النجس ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا به يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة لأنه يجوز للحليل الإيلاج فيها ويجوز إطعام الطعام المتنجس للدواب

باب صلاة العيدين

الفطر والأضحى وهو مشتق من العود لتكرره كل عام وقيل لعود السرور بعوده وقيل لكثرة عوائد الله على عباده فيه وجمعه أعياد وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب والأصل في صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية قوله تعالى فصل لربك وانحر ذكر أنه صلاة الأضحى وأن أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر هي سنة مؤكدة لذلك ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء والصارف لها عن الوجوب خبر هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وحملوا نقل المزني عن الشافعي أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد فلا إثم ولا قتال بتركها وقيل فرض كفاية نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام ولأنه يتوالى فيها التكبير فأشبهت صلاة الجنازة