Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 379

Contributors:

P.379
في المركب مع قلة وزنه أو مساواته لغيره خلافا للقفال ولو تغطي بلحاف حرير وغشاه بغيره اتجه أن يقال إن خاط الغشاء عليه جاز لكونه كحشو الجبة وإلا فلا ويفرق بينه وبين ما مر في الجلوس على فرش الحرير بحائل وإن لم يتصل به بنحو خياطة بأن الحائل فيه يمنع الاستعمال عرفا بخلاف هذا وحيث لم يحرم ما مر كره ولو شك في كثرة الحرير أو غيره أو استوائهما حرم كما جزم به في الأنوار ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الإناء وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين ومقابل الأصح الحرمة تغليبا لها واختاره الأذرعي وقيل العبرة بالظهور لا بالوزن والجمهور على الأول ويحل لمن ذكر ما أي ثوب طرز أو رقع بحرير ولم يجاوز كل منهما قدر أربع أصابع مضمومة دون ما جاوزها لخبر ابن عباس السابق مع خبر مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع ويفرق بينه وبين المنسوج بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه ثم فلأجل ذلك حرمت الزيادة هنا على الأربع أصابع وإن لم يرد وزن الحرير ولو تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا