Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 376

Contributors:

P.376
نوزع فيه وليس كخياطة أثواب الحرير للنساء كما زعمه الأسنوي وغيره وارتضاه الجوجري وقال في الإسعاد إنه الأوجه لأن الخياطة لا استعمال فيها بخلاف الكتابة ولا اتخاذه بلا لبس كما أفتى به ابن عبد السلام قال لكن إثمه دون إثم اللبس وما ذكره هو قياس إناء النقد لكن كلامهم ظاهر في الفرق بينهما من وجوه متعددة وهو الأوجه فلو حمل هذا على ما إذا اتخذه ليلبسه بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية لم يبعد ولا لبس درع نسج بقليل ذهب أو زر بأزراره أو خيط به لكثرة الخيلاء وقد أفتى ابن رزين بإثم من يفصل للرجال الكلوثات الحرير والأقماع ويشتري القماش الحرير ويبيعه لهم أو يخيطه لهم أو يصوغ الذهب للبسهم والأصح تحريم افتراشها إياه للسرف والخيلاء بخلاف اللبس فإنه يزينها للحليل كما مر والثاني يحل كلبسه وسيأتي ترجيحه والأصح أن للولي الأب أو غيره إلباسه أي الحرير الصبي ولو مراهقا وتزيينه بالحلي ولو من ذهب وإن لم يكن يوم