Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 381

Contributors:

P.381
دون المعصفر كما نص عليه الشافعي خلافا للبيهقي حيث ذهب إلى أن الصواب تحريمه أيضا قال للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النسج أم بعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين كما مرت الإشارة إليه لعدم ورود نهي في ذلك ويحل لبس الكتان والصوف ونحوهما وإن غلت أثمانها إذ نفاستها في صنعتها ويكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم حتى مشاهد الصلحاء والعلماء بالثياب ويحرم تزيينها بالحرير والصور لعموم الأخبار وقد أفتى بذلك الشيخ في إلباسها الحرير أما تزيين المساجد بها فسيأتي في الوقف إن شاء الله تعالى نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها والأوجه جواز ستر قبره صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء به كما جزم به الأشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير