Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 351

Contributors:

P.351
على جمعته وإن لم يدرك نفس الركوع حقيقة مع الإمام تمت جمعتهم أي القوم الشامل له سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية كما قاله في المحرر وغيره ومراده بقوله سواء أحدث في الأولى أنه أحدث قبل فراغه من السجدة الثانية وإلا أي وإن لم يدرك الأولى بأن لم تكن تمت كأن استخلفه في اعتدالها فما بعده فتتم لهم الجمعة دونه أي غيره في الأصح فيهما لأنه لا يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا وظاهر أنه يشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه عليه الفتى والثاني تتم له لأنه صلى ركعة في جماعة فأشبه المسبوق ورد بأن المأموم يمكن جعله تبعا للإمام والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين ومعلوم أنه لو أدرك مع الإمام ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة وبه صرح البغوي وإنما جوزنا الاستخلاف له في صورة فوت الجمعة عليه باستخلافه وإن كان فيه فعل ظهر قبل فوت الجمعة لعذره بالاستخلاف بإشارة الإمام