Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 348

Contributors:

P.348
أو رعاف جاز له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن الاستخلاف في الأظهر لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما أن أبا بكر كان إماما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به أبو بكر والناس وقد استخلف عمر حين طعن رواه البيهقي وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته ففي من بطلت بالأولى لضرورته إلى الخروج منها واحتياجهم إلى إمام واستخلافهم أولى من استخلافه لأن الحظ في ذلك لهم ولو تقدم واحد بنفسه جاز ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا فظاهر أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الإمام ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر كان مقدم الإمام أولى فلو لم يتقدم أحد وهم في الركعة الأولى من الجمعة لزمهم الاستخلاف منهم لإدراك الجمعة فإن كانوا في الثانية وأتموها جمعة فرادى جاز ولا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم ركعة مع الإمام