Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 347

Contributors:

P.347
للإمام بعد ركوع الثانية ينوي في اقتدائه بالإمام الجمعة موافقة للإمام ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام لاحتمال أن يتذكر إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة واستشكل بأنه لو بقي عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسة لا يجوز له متابعته حملا على ما إذا تذكر ترك ركن وأجيب عنه بأن ما هنا محمول على ما إذا علم أنه ترك ركنا فقام ليأتي به فيتابعه وهل نيته الجمعة واجبة أم جائزة جرى في الأنوار على الجواز وعبارة العزيز تقتضي الوجوب قال الشيخ وهو المعتمد الموافق لما يأتي في مسألة الزحام وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة له غير واجبة عليه كالمسافر والعبد والوجوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب وهو محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام انتهى ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم ومقابل الأصح ينوي الظهر لأنها التي يفعلها ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما ثم شرع في القسم الثاني وهو حكم الاستخلاف وشروطه فقال فإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها من الصلوات بحدث سهوا أو عمدا أو غيره كتعاطي مبطل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 347 | الشافعي الصغير