Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 322

Contributors:

P.322
ويخففها وجوبا لخبر مسلم جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا أخذا مما مر أما الداخل آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية قال ابن الرفعة ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها قال الشيخ وما قاله نص عليه في الأم والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات قاله الزركشي لا الإسراع قال ويدل له ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات ا ه وفيه نظر والفرق بينه وبين ما استدل به واضح وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا قلت