تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
للاتباع رواه الشيخان وإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام الوجوب والندب ولا قرينة حمل على الوجوب في الأرجح وسواء أكانت الآية وعدا أم وعيدا أم حكما أم قصة نعم قال الإمام إنه لا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة وينبغي اعتماده وإن قال في شرح المهذب المشهور الجزم باشتراط آية ويؤيد الأول قول البويطي ويقرأ شيئا من القرآن أما نحو ثم نظر فلا يكفي بها وإن كانت آية لعدم إفهامها ولهذا قال في المجموع إنه لا خلاف فيه نعم يكفي أن تكون في إحداهما إذ الثابت القراءة في الخطبة من غير تعيين وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة ويسن جعلها في الأولى بعد فراغها كما قاله الأذرعي وقراءة ق في الأولى في كل جمعة للاتباع رواه مسلم قال في شرحه فيه دليل على ندب قراءتها أو بعضها في خطبة كل جمعة ولا يشترط رضا الحاضرين كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف ولا يجزي آيات تشتمل على الأركان كلها أي ما عدا الصلاة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم إذ ليس لنا آية تشتمل على ذلك لأن ذلك لا يسمى خطبة فإن أتى بالحمد مثلا ضمن آية أجزأت عنه دون القراءة لئلا يتداخلا فإن قصدهما بآية أجزأ عن القراءة فقط كما لو قصد القراءة وحدها وتضمين الآيات لنحو الخطب كرهه جماعة ورخص فيه آخرون في الخطبة والمواعظ وهو أوجه وقيل تتعين في الأولى فلا تكفي في الثانية وقيل تتعين فيهما أي في كل منهما وقيل لا تجب