Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 273

Contributors:

P.273
وهو منتف فيها وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى وكالظهر الجمعة في هذا كما نقله الزركشي واعتمده وإن نوزع فيه ويمتنع جمعها تأخيرا لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها وتأخيرا في وقت الثانية وبين المغرب والعشاء كذلك أي تقديما وتأخيرا في السفر الطويل المباح إذ هو المجوز للقصر لثبوت جمع التأخير في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر وجمع التقديم في البيهقي وصححه ابن حبان من حديث معاذ وحسنه الترمذي فيمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح وهي مع الظهر وقوفا مع الوارد ويمتنع في الحضر أيضا أو في سفر قصير ولو مكيا وفي سفر معصية وكذا القصير في قول قديم كالتنفل على الراحلة وفي تعبيره بيجوز إشارة إلى أن تركه أفضل خروجا من خلاف من منعه ولا يعارضه قولهم إن الخلاف لا يراعى