Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 270

Contributors:

P.270
هو متم أو ساه أتم ولو تبين له كونه ساهيا كما لو شك في نية نفسه وفارق هذا ما مر من نظيره في الشك في أصل النية حيث لا يضر لو تذكر عن قرب بأن زمنه غير محسوب وإنما عفي عنه لكثرة وقوعه مع قرب زواله غالبا بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء أكان نوى القصر أم الإتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا جزءا من صلاته على التمام كما مر فلزمه الإتمام وفارق أيضا ما مر في شكه في نية الإمام المسافر ابتداء بأن ثم قرينة على القصر وهنا القرينة ظاهرة في الإتمام وهو قيامه للثالثة ومن ثم لو كان إمامه يوجب القصر بعد ثلاث مراحل كحنفي لم يلزمه الإتمام حملا لقيامه على أنه ساه ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته كما لو قام المتم لركعة زائدة وإن كان قيامه لها سهوا ثم تذكر أو جهلا فعلم عاد حتما وسجد له أي لهذا السهو ندبا كغيره مما يبطل عمده ومثله ما لو صار للقيام أقرب لما مر في سجود السهو لكنه لا يرد على المصنف لأنه فرض كلامه فيمن قام وسلم فإن أراد حالة تذكره وهو قائم أن يتم عاد للجلوس حتما ثم نهض متما أي ناويا الإتمام لإلغاء نهوضه لسهوه فوجبت إعادته فإن لم ينو الإتمام سجد للسهو وهو قاصر وسابعها دوام سفره في جميع صلاته كما قال ويشترط للقصر أيضا كونه أي الناوي له مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الإقامة القاطعة للترخص فيها أو شك في نيتها أو بلغت سفينته فيها دار إقامة أو شك هل بلغتها أو لا أتم لزوال تحقق سبب الرخصة وثامنها العلم بجواز القصر فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه كما