Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 269

Contributors:

P.269
ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة ويتجه كما قاله الأسنوي أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن عزمه الإتمام ولو شك فيها أي في نية إمامه فقال معلقا عليها في نيته إن قصر قصرت وإلا بأن أتم أتممت قصر في الأصح إن قصر ولا يضر تعليقها عملا بالقاعدة أن محل اختلال النية بالتعليق ما لم يكن تصريحا بمقتضى الحال وإلا فلا يضر والثاني لا يقصر للتردد في النية أما لو بان إمامه متما لزمه الإتمام وعلى الأول لو قال بعد خروجه من الصلاة كنت نويت الإتمام لزم المأموم الإتمام أو نويت القصر جاز له القصر فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا وخامسها نية القصر أو ما في معناه كصلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين ولو لم ينو ترخصا وإنما اتفقوا على أنه يشترط للقصر نيته لكونه على خلاف الأصل فاحتاج لصارف عنه بخلاف الإتمام ويشترط أن توجد بنية في الإحرام كبقية النيات بخلاف نية الاقتداء لأنه لا مانع من طرو الجماعة على الانفراد كعكسه لأنه لا أصل هنا يرجع إليه بخلاف القصر لا يمكن طروه على الإتمام لأنه الأصل كما تقرر وسادسها التحرر عن منافيها أي نية القصر دواما أي في دوام الصلاة بأن لا يتردد في الإتمام فضلا عن الجزم به كما قال ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أم يتم أتم أو تردد أي شك في أنه نوى القصر أم لا أتم ولو تذكر حالا أنه نواه لتأديته جزءا من صلاته حال تردده على التمام وما قيل من أن هذا التركيب غير مستقيم لأنه قسيم لمن أحرم قاصرا لا قسم منه رد بأن كونه قاصرا في أحد الاحتمالين المشكوك فيهما لا يسوغ جعله قسما وهاتان المسألتان من المحترز عنه ولم يصدرهما بالفاء قال الشارح لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارا فقال أو قام عطف على أحرم إمامه لثالثة فشك أي تردد هل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 269 | الشافعي الصغير