Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 249

Contributors:

P.249
كان سفرا آخر وتخلل بينهما إقامة طويلة لوجود سبب القصر في قضائها كأدائها وبه فارق عدم قضاء الجمعة جمعة وما قررناه في السفر الآخر غير وارد على المصنف ولو قلنا بالمشهور أن المعرفة إذا أعيدت تكون عين الأولى إذ قوله دون الحضر يبين عدم الفرق ومحل تلك القاعدة على ما فيها من نزاع عند عدم قرينة تصرف الثانية لغير الأولى أو ما هو أعم منها ومقابل الأظهر يقصر فيها لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء وفي قول يتم فيها لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت أتى بالأربع كالجمعة وفي قول أيضا إن قضاها في ذلك السفر قصر وإلا فلا دون الحضر وما ألحق به لفقد سبب القصر حال فعلها ومن سافر من بلدة لها سور فأول سفره مجاوزة سورها المختص بها ولو متعددا كما قاله الإمام أو كان داخله مزارع وخراب إذ ما في داخل