لأقل الركن القصير فهو مساو لعبارة بعضهم أنه يغتفر قدر طمأنينة الصلاة دون ما زاد عليها وقد جزم ابن المقري بما يوافق كلام الأذرعي وعبارة الروضة في الشرط السادس أنه لا بأس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة في غير موضعها فإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو .
باب كيفية صلاة المسافر
من حيث القصر ويتبعه الكلام في قصر فوائت الحضر والجمع ويتبعه الجمع بالمطر فاندفع الاعتراض بأن الترجمة ناقصة على أن المعيب أن يترجم لشيء ويذكر أنقص منه أما ذكر زائد على الباب عن الترجمة فلا وقد وقع مثل ذلك للبخاري كثيرا والأصل في القصر قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الأمن لخبر لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة