من قيامها وقراءتها ولو قصر بتأخير تحرمه إلى ركوع الإمام من غير عذر لخبر من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها وظاهر كلامه أنه لا فرق في إدراكها بذلك بين أن يتم الإمام الركعة ويتمها معه أولا كأن أحدث في اعتداله وهو كذلك ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر قلت إنما يدركها بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام كما يستفاد من كلامه في الجمعة بأن لا يكون محدثا عنده فلا يضر طرو حدوثه بعد إدراك المأموم له معه ولا في ركوع زائد سها به وسيأتي في الكسوف أن ركوع صلاته الثاني لا تدرك به الركعة أيضا لأنه وإن كان محسوبا له بمنزلة الاعتدال نعم لو اقتدى به فيه غير مصليها أدرك الركعة لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا وأن يطمئن بالفعل لا بالإمكان يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ولو أتى المأموم مع الإمام
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 242
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٤٢