بالنية ومقابل الأظهر لا يجوز وتبطل به الصلاة وقيد المصنف المسألة بإحرامه منفردا لأنه إذا افتتحها في جماعة جاز بلا خلاف كما في المجموع ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع اقتداء بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الإمام دونهم وكذا غيرها في الأصح لأن الجماعة حصلت فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن مقتضى كلام أصلها هنا الجواز في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة وإن كان في ركعة أخرى غير ركعة الإمام سواء أكان متقدما عليه في أفعاله أم متأخرا عنه لعدم ترتيب محذور عليه إذ اللازم له أن يتبع إمامه ويلغي نظم صلاة نفسه كما أشار إليه بقوله ثم بعد اقتدائه به يتبعه فيما هو فيه حتما قائما كان أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا رعاية للمتابعة فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق فيتم صلاته أو فرغ هو أي المأموم أولا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 240
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٤٠