تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
نظير ما مر أم يفرق بأنه مع العذر ثم لا خلاف فيه بخلافه هنا على ما اقتضاه كلامهم محل نظر واحتمال وهو إلى الثاني أقرب قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للإمام إذا أراد أن يقتدي بآخر ويعرض عن الإمامة وهذه وقعت للصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للصلح بين جماعة من الأنصار وفي مرض موته ثم جاء وهو في الصلاة فأخرج نفسه من الإمامة واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أخرجوا أنفسهم عن الاقتداء به واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقضية استدلالهم بالأول للأظهر كما مر جواز ذلك بل الاتفاق عليه والثاني ظاهر ا ه ملخصا ونظر فيه لما في المجموع أن أبا بكر استخلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم تحتج الصحابة لنية لكن بفرض ذلك يحصل ما قاله الجلال البلقيني في الأول لأنه نوى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم بعد الاستخلاف فينتج أنه أخرج نفسه من الإمامة ثم نوى الاقتداء ومما يؤيد كلام الجلال ما سيأتي في الاستخلاف أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة وقضية قول القفال لو اقتدى الإمام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم منفردا