فله مفارقته ليأتي بتلك السنة ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي أن الجماعة في الركعة الأولى شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا إنها فرض كفاية اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال أي أثناء صلاته قبل ركوعه أو بعده جاز في الأظهر ولم تبطل به صلاته لكن كل من قطعها بغير عذر وإدخاله نفسه فيها في خلال صلاته مكروه مفوت فضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام خلافا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 236
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٣٦