Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 232

Contributors:

P.232
قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها وأن محل ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو لا يرى قراءتها ولو تقدم على إمامه بفعل كركوع وسجود فإن كان ذلك بركنين فعليين متواليين سواء أكانا طويلين أم قصيرين بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه للمخالفة الفاحشة بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما فإن لم يعد للإتيان بهما مع إمامه لسهوه أو جهله أتى بعد سلام الإمام بركعة وإلا أعادها قال في أصل الروضة ولا يخفى بيان السبق بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف ولكن مثله العراقيون بأن ركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد وهو مخالف لما سبق في التخلف فيجوز أن يستويا بأن يقدر مثل ذلك هنا أو بالعكس وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه ا ه والمعتمد أن التقدم كالتأخر وذكر النسائي أنه ظاهر كلام الشيخين وأفهم كلام المصنف أنه لو تقدم أو تأخر بركنين وكان أحدهما فعليا والآخر قوليا أنه لا يضر وهو كذلك ومثله صاحب الأنوار بالفاتحة والركوع وإلا بأن كان التقدم بأقل من ركنين سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر فلا تبطل صلاته وإن كان عامدا عالما لقلة المخالفة وله انتظاره فيما سبقه به كأن ركع قبله ويسن الرجوع إليه ليركع معه إن كان متعمدا للسبق جبرا لما فاته فإن كان ساهيا به فهو مخير بين انتظاره والعود والسبق بركن عمدا كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام لخبر أما يخشى الذي يرفع رأسه