Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 229

Contributors:

P.229
سجوده وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه لكن الذي نص عليه في الأم أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك فإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حين يصير متخلفا بركنين وقضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في ركوعه فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع إمامه على خلاف عادته بأن اقتصر على الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق وهو المعتمد كما قاله الشيخ لبقاء محل القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ولا يشتغل المسبوق استحبابا بسنة بعد التحرم كدعاء افتتاح أو تعوذ بل يشتغل بالفاتحة فقط إذ الاهتمام بشأن الفرض أولى ويخففها حذرا من فواتها إلا أن يعلم أي يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة فيأتي به استحبابا بخلاف ما إذا جهل أو ظن منه الإسراع وأنه لا يدركها معه فيبدأ بالفاتحة ولو علم المأموم في ركوعه أي بعد وجود أقله أنه ترك الفاتحة أو شك في فعلها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 229 | الشافعي الصغير