تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها وأن محل ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو لا يرى قراءتها ولو تقدم على إمامه بفعل كركوع وسجود فإن كان ذلك بركنين فعليين متواليين سواء أكانا طويلين أم قصيرين بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه للمخالفة الفاحشة بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما فإن لم يعد للإتيان بهما مع إمامه لسهوه أو جهله أتى بعد سلام الإمام بركعة وإلا أعادها قال في أصل الروضة ولا يخفى بيان السبق بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف ولكن مثله العراقيون بأن ركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد وهو مخالف لما سبق في التخلف فيجوز أن يستويا بأن يقدر مثل ذلك هنا أو بالعكس وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه ا ه والمعتمد أن التقدم كالتأخر وذكر النسائي أنه ظاهر كلام الشيخين وأفهم كلام المصنف أنه لو تقدم أو تأخر بركنين وكان أحدهما فعليا والآخر قوليا أنه لا يضر وهو كذلك ومثله صاحب الأنوار بالفاتحة والركوع وإلا بأن كان التقدم بأقل من ركنين سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر فلا تبطل صلاته وإن كان عامدا عالما لقلة المخالفة وله انتظاره فيما سبقه به كأن ركع قبله ويسن الرجوع إليه ليركع معه إن كان متعمدا للسبق جبرا لما فاته فإن كان ساهيا به فهو مخير بين انتظاره والعود والسبق بركن عمدا كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام لخبر أما يخشى الذي يرفع رأسه