تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
سجوده وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه لكن الذي نص عليه في الأم أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك فإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حين يصير متخلفا بركنين وقضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في ركوعه فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع إمامه على خلاف عادته بأن اقتصر على الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق وهو المعتمد كما قاله الشيخ لبقاء محل القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ولا يشتغل المسبوق استحبابا بسنة بعد التحرم كدعاء افتتاح أو تعوذ بل يشتغل بالفاتحة فقط إذ الاهتمام بشأن الفرض أولى ويخففها حذرا من فواتها إلا أن يعلم أي يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة فيأتي به استحبابا بخلاف ما إذا جهل أو ظن منه الإسراع وأنه لا يدركها معه فيبدأ بالفاتحة ولو علم المأموم في ركوعه أي بعد وجود أقله أنه ترك الفاتحة أو شك في فعلها