Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 226

Contributors:

P.226
في القيام فهذه ثلاثة أركان طويلة فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته قاله البلقيني فإن سبق بأكثر مما ذكر بأن انتهى إلى الرابع كأن ركع الإمام والمأموم في الاعتدال أو قام أو قعد وهو في القيام فقيل يفارقه بالنية حتما لتعذر الموافقة والأصح أنه لا تلزمه مفارقته بل يتبعه حتما إن لم ينو مفارقته فيما هو فيه إذ لو سعى على ترتيب نفسه لكان فيه مخالفة فاحشة ولهذا تبطل به من عالم عامد وإذا تبعه فركع قبل أن يتم الفاتحة تخلف لإتمامها ما لم يسبق بأكثر أيضا ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام كالمسبوق ولو لم يتم المأموم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح مثلا وقد ركع إمامه فمعذور في تخلفه لإتمامها كبطيء القراءة فيأتي فيما مر وقد علم مما تقرر أن المراد بفراغه من الركن انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب منه وظاهر كلامهم هنا عذره وإن لم يندب في حقه دعاء الافتتاح بأن ظن عدم إدراك الفاتحة لو اشتغل به لكن يشكل حينئذ بما تقدم في تارك الفاتحة متعمدا إلا أن