Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 225

Contributors:

P.225
فإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعا بأنه يركع معه ويتحمل عنه الفاتحة لعذره أي مع عدم إدراكه شيئا من القيام ويعارضه إفتاء آخرين بأنه كالناسي للقراءة ولهذا لو نسي كونه مقتديا وهو في سجوده مثلا ثم ذكر فلم يقم عن سجدتيه إلا والإمام راكع ركع معه كالمسبوق ففرقهم بين هاتين الصورتين يصرح بالفرق بين من يدرك قيام الإمام ومن لا يدركه هذا والأوجه الثاني وهو كونه كالناسي فلا يسقط عنه القراءة وأما قولهم في التعليل ولهذا لو نسي كونه مقتديا إلخ فلعله مفرع على ما اختاره الزركشي من سقوط الفاتحة عن الناسي وتقدم أن الأرجح خلافه وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة ولو اشتغل بإتمامها لاعتدال الإمام وسجد قبله فقيل يتبعه لتعذر الموافقة وتسقط البقية لعذره كالمسبوق والصحيح أنه لا يتبعه بل يتمها حتما ويسعى خلفه على ترتيب صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة في نفسها وهي الطويلة فلا يحسب الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما قصيران وما أفهمه كلامه من أن القصير غير مقصود محمول على أن ذلك باعتبار ذاته إذ هو تابع لغيره وإن كان مقصودا باعتبار أنه لا يقوم غيره عنه مقامه والمراد بأكثر من ثلاثة أركان أن يكون السبق بثلاثة والإمام في الرابع كأن تخلف بالركوع والسجدتين والإمام