تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
في القيام فهذه ثلاثة أركان طويلة فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته قاله البلقيني فإن سبق بأكثر مما ذكر بأن انتهى إلى الرابع كأن ركع الإمام والمأموم في الاعتدال أو قام أو قعد وهو في القيام فقيل يفارقه بالنية حتما لتعذر الموافقة والأصح أنه لا تلزمه مفارقته بل يتبعه حتما إن لم ينو مفارقته فيما هو فيه إذ لو سعى على ترتيب نفسه لكان فيه مخالفة فاحشة ولهذا تبطل به من عالم عامد وإذا تبعه فركع قبل أن يتم الفاتحة تخلف لإتمامها ما لم يسبق بأكثر أيضا ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام كالمسبوق ولو لم يتم المأموم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح مثلا وقد ركع إمامه فمعذور في تخلفه لإتمامها كبطيء القراءة فيأتي فيما مر وقد علم مما تقرر أن المراد بفراغه من الركن انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب منه وظاهر كلامهم هنا عذره وإن لم يندب في حقه دعاء الافتتاح بأن ظن عدم إدراك الفاتحة لو اشتغل به لكن يشكل حينئذ بما تقدم في تارك الفاتحة متعمدا إلا أن