Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 219

Contributors:

P.219
بصلاة مخالفة لها في الماهية فكان هذا القصد ضارا وليس كمسألة من ترى عورته إذا ركع لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته فافترقا أما لو صلى الكسوف كسنة الصبح صح الاقتداء بها مطلقا ولو وجد مصليا جالسا وشك أهو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه كسوف أو غيره قال الزركشي وابن العماد المتجه عدم الصحة لأن المأموم بعد الإحرام لا يعلم هل واجبه الجلوس أو القيام فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين كأن رآه يصلي مفترشا أو متوركا فله أن يحرم معه ويجلس هذا إن كان فقيها فإن لم يكن فقيها لا يعرف هيئات الجلسات فكما لو لم يغلب على ظنه شيء ويصح الفرض خلف صلاة التسبيح كما جزم به بعضهم ونقل عن الكفاية ولا تجب المفارقة في الاعتدال بل يجب انتظاره في السجود فيما يظهر وعلم من كلامه فيما مر في سجود السهو والتلاوة أنه يشترط أيضا لصحة الاقتداء به موافقة الإمام في سنن تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا كسجدة تلاوة وسجود سهو وتشهد أول وقيام منه فإن خالفه فيها عامدا عالما بطلت صلاته على ما مر نعم لا يضر تخلف لإتمامه بشرطه الآتي في شرح قوله فإن لم يكن عذر بخلاف نحو جلسة الاستراحة