Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 169

Contributors:

P.169
وإن لم يتمكن من التعلم أو لم يعلم المقتدي بحاله لعدم صلاحيته لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا مثلا ومن شأن الإمام التحمل كما مر والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الإمام عنه فيها وهو القول القديم أيضا والأمي منسوب للأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها وأصله لغة لمن لا يكتب واستعمله الفقهاء فيما ذكر مجازا وقوله في الجديد راجع إلى اقتداء القارئ بالأمي لا إلى ما قبله وهو من يخل بحرف بأن عجز عن إخراجه من مخرجه أو تشديدة من الفاتحة لرخاوة في لسانه ومن يحسن سبع آيات مع من لا يحسن إلا الذكر وحافظ نصف الفاتحة الأول بحافظ نصفها الثاني مثلا كقارئ مع أمي ونبه بما ذكره على أن من لم يحسنها بطريق الأولى ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صحت القدوة به مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي ومنه أرت بمثناة مشددة يدغم بإبدال كما قاله الأسنوي في غير موضعه أي الإدغام المفهوم من يدغم فلا يضر إدغام فقط كتشديد لام أو كاف مالك ( و ) منه ألثغ بمثلثة يبدل حرفا بحرف كراء بغين وسين بثاء نعم لو كانت اللثغة يسيرة بأن لم تمنع أصل مخرجه وإن كان غير صاف لم تؤثر والإدغام في غير موضعه المبطل مستلزم للإبدال إلا أنه إبدال خاص فكل أرت ألثغ ولا عكس وتصح قدوة أمي ولو في الجمعة على ما سيأتي في بابها بمثله في الحرف المعجوز عنه وإن لم يكن مثله في الإبدال كما لو عجزا عن الراء وأبدلها أحدهما غينا والآخر لاما بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين وإن اتفقا في البدل لأن أحدهما