Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 168

Contributors:

P.168
ابن الرفعة أو البطلان بمجرد الشك مبني على طريق العراقيين أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشك في النية وقد مر في صفة الصلاة وهذا هو المعتمد وخرج بمقتد ما لو انقطعت القدوة كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض فتصح في غير الجمعة على الأصح لكن مع الكراهة ولا بمن تلزمه إعادة وإن كان المقتدي مثله كمقيم تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ومحدث صلى على حسب حاله لإكراه أو لكونه فقد الطهورين لعدم الاعتداد بصلاته فكانت كالفاسدة من هذه الحيثية وإن صحت لحرمة الوقت وأما عدم أمره صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عمرو بن العاص بالإعادة فغير مستلزم عدمها لأنه على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ولجواز كونهم كانوا عالمين وقضوا ما عليهم ولا قارئ بأمي في الجديد