تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
في ذلك كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري والثاني لا يقضى كغير المؤقت وخرج بالمؤقت ذو السبب ككسوف واستسقاء وتحية فلا مدخل للقضاء فيه والصلاة بعد الاستسقاء شكرا عليه لا قضاء نعم لو قطع نفلا مطلقا استحب قضاؤه وكذا لو فاته ورده من النفل المطلق كما قاله الأذرعي ومما لا تسن فيه الجماعة ركعتان عند إرادة سفره بمنزله وكلما نزل وبالمسجد عند قدومه قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله وعقب خروجه من الحمام وعند خروجه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع ويندبان لها أيضا ولمن دخل أرضا لا يعبد الله فيها وبعد الخروج من الكعبة مستقبلا بهما وجهها وقبل عقد النكاح وعند حفظ القرآن وركعتان بعد الوضوء وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته وركعتان للاستخارة وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية وللحاجة لحديث فيها ضعيف وفي الإحياء أنها اثنتا عشرة ركعة وللقتل بحق أو غيره وللتوبة قبلها وبعدها ولو من صغيرة وصلاة الأوابين وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ورويت ستا وأربعا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 122 | الشافعي الصغير