الجماعة مشروعة له وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى فيما يظهر أو كان خطيبا ودخل وقت الخطبة مع تمكنه منها أو دخل والإمام في مكتوبة أو خاف فوت سنة راتبة كما في الرونق ويؤيده أنه يؤخر طواف القدوم إذا خشي فوات سنة مؤكدة أو دخل المسجد مريدا للطواف وهو متمكن منه لحصولها بركعتيه ويحرم الاشتغال بها عن فرض ضاق وقته وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة فيه وهي ركعتان للحديث أي أفضلها ذلك وإلا فالزيادة عليهما جائزة وتكون كلها تحية فإن سلم ثم أتى بركعتين للتحية لم ينعقد إلا من جاهل فينعقد له نفلا مطلقا وتحصل بفرض أو نفل نويت أم لا كما ذكره في البهجة وإن نوزع فيه لعدم انتهاك حرمة المسجد المقصودة نعم لو نوى عدمها لم يحصل فضلها فيما
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 119
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١١٩