مثلا بتسليمة مع شبهه لما ذكر لأنه ورد الفصل في جنسه بخلاف التراويح ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح كما في التحقيق والمجموع وقول الروضة عن الأصحاب من طلوعها ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها رد كما قاله الأذرعي بأنه غريب أو سبق قلم ولهذا قال الشارح كأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ويكون المقصود بذلك حكاية وجه كالأصح في صلاة العيدين وإن لم يحكه في شرح المهذب والأول أوفق لمعنى الضحى وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم أوله ومنه قال الشيخ في شرح المهذب ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال أي أضاءت وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت ا ه ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار ليكون في كل ربع منه صلاة وللخبر الصحيح صلاة الأوابين حين ترمض الفصال بفتح الميم أي تبرك من شدة الحر في خفافها ( و ) منه تحية المسجد لداخل غير المسجد الحرام وشمل ذلك المساجد المتلاصقة والذي بعضه مسجد وبعضه غيره كما بحثه الأسنوي في باب الغسل سواء أكان متطهرا أم محدثا وتطهر عن قرب قبل جلوسه وقول الشارح تبعا لغيره لداخله على وضوء جرى على الغالب وسواء أكان مريدا للجلوس أم لا وقول الشيخ نصر لمريد الجلوس جرى على الغالب كما قاله الزركشي إذ الأمر بها معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعار كما يسن لداخل مكة الإحرام وإن لم يرد الإقامة بها وسواء أكان مدرسا ينتظر كما في مقدمة شرح المهذب أم لا وإن نقل الزركشي عن بعض مشايخه خلافه لعدم استحضاره ذلك وسواء أدخل زحفا أم حبوا أم غيرهما ويكره تركها إلا إن قرب قيام مكتوبة وإن لم تكن جمعة بحيث لو اشتغل بها فاتته فضيلة التحرم مع إمامه وكانت
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 118
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١١٨