تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد لم تبطل لكن لا يعتد بما قدمه بل عليه إعادته في محله وكثيرا ما يعبر المصنف بأن غير مريد بها الحصر بل بمعنى كأن وإن سها أي ترك ذلك سهوا فما فعله بعد المتروك لغو لوقوعه في غير محله فإن تذكره أي المتروك قبل بلوغ فعل مثله من ركعة أخرى فعله بعد تذكره فورا وجوبا فإن تأخر بطلت صلاته والتذكر في كلامه مثال فلو شك في ركوعه هل قرأ الفاتحة أو في سجوده هل ركع أم لا لزمه القيام حالا فإن مكث قليلا ليتذكر بطلت بخلاف ما لو شك في قيامه في قراءة الفاتحة فسكت ليتذكر ويستثنى من قوله فعله ما لو تذكر في سجوده أنه ترك الركوع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 541 | الشافعي الصغير