فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأن الانحناء غير معتد به وفي هذه الصورة زيادة على المتروك وإلا أي وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله تمت به ركعته لوقوعه عن متروكه وتدارك الباقي من صلاته لإلغاء ما بينهما نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه لعدم شمول نية الصلاة لها كما يعلم مما مر هذا إن عرف عين المتروك ومحله وإلا أخذ بالمتيقن وأتى بالباقي ويسجد للسهو في جميع الأحوال كما سيأتي في بابه ثم محل ما تقرر ما لم يوجب الشك استئنافها فإن أوجبه كشكه في النية أو تكبيرة الإحرام فلا يجزئه ذلك بل لا بد من استئنافها ولا سجود للسهو ولو كان المتروك السلام وتذكره قبل طول الفصل أتى به ولا سجود وكذا بعد طوله كما بحثه الشيخ وهو ظاهر إذ غايته أنه سكوت طويل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 542
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٥٤٢