Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 532

Contributors:

P.532
في حقه تعالى غايتها المارة أول الكتاب وهو صلى الله عليه وسلم أجزل الخلق حظا منها وحصوله لا يمنع طلبها له كالصلاة والوسيلة والمقام المحمود نظرا لما فيه من عود الفائدة له صلى الله عليه وسلم بزيادة ترقية التي لا نهاية لها والداعي بزيادة ثوابه على ذلك سنة في التشهد الآخر بخلاف الأول فلا تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل لبنائه على التخفيف وسواء في ذلك المنفرد والإمام ولو لمحصورين لم يرضوا بالتطويل خلافا للأذرعي وكذا يسن الدعاء بعده أي التشهد الآخر بما شاء من ديني أو دنيوي كاللهم ارزقني جارية حسناء لخبر إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخرها ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب رواه مسلم وروى البخاري ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به بل نقل عن مقتضى النص كراهة تركه ولو دعا بدعاء محظور بطلت صلاته كما في الشامل ثم محل طلب ما زاد على الواجب ما لم يضق وقت الجمعة فإن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 532 | الشافعي الصغير