Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 529

Contributors:

P.529
ما تقرر فيكفي صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي دون أحمد أو عليه أما الخطبة فيجزئه فيها وصلى الله على الرسول أو الماحي أو الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير ولا يجزئ ذلك هنا كما يشير إليه قولهم إنه لا يكفي أحمد ويفرق بينها وبين الخطبة بأنه يطلب فيها مزيد الاحتياط فلم يغتفر هنا ما فيه نوع إبهام بخلاف الخطبة فإنها أوسع من الصلاة وشروطها شروط التشهد كما في الأنوار وقضيته وجوب مراعاة التشديد هنا وعدم الإبدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة نعم في النبي لغتان الهمز والتشديد فيجوز كل منهما لا تركهما معا ويؤخذ