Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 533

Contributors:

P.533
ضاق عن الزيادة عليه فالأوجه عدم الإتيان بها قال بعضهم وفي غير الجمعة احتمال اه والأوجه أنه يأتي بها بدليل ما مر في المد واحترز بقوله بعده عن التشهد الأول فيكره الدعاء فيه لبنائه على التخفيف ومحل ذلك في الإمام والمنفرد أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم فلا يكره الدعاء له فيه بل يستحب والأشبه في الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا أنه لا يكره له الدعاء أيضا بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ومأثوره بالمثلثة وهو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره لتنصيص الشارع عليه ومنه أي المأثور اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره وهو وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم والمراد بالتأخير إنما هو بالنسبة إلى ما وقع لأن الاستغفار قبل الذنب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 533 | الشافعي الصغير