Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 457

Contributors:

P.457
بها مع غفلة قلبه عنها وهذا جار في سائر الأبواب ولا يضره لو نطق بخلاف ما في القلب كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى العصر ويندب النطق بالمنوي قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس وللخروج من خلاف من أوجبه وتبطل صلاته بتلفظه بالمشيئة فيها أو بنيتها إن قصد التعليق أو أطلق للمنافاة وبنية الخروج والتردد فيه بخلاف الصوم والحج والاعتكاف لأن الصلاة أضيق وبتعليقه بشيء وإن لم يحصل لما مر وفارق من نوى وهو في الأولى مبطلا في الثانية بأنه جازم والمعلق غير جازم والوسواس القهري لا أثر له ولو ظن أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم عليه صحت صلاته ولا تبطل بشك جالس للتشهد الأول في ظهره فقام لثالثة ثم تذكره ولا بالقنوت في سنة الصبح بظن أنها الصبح وإن طال الزمن وأتى بركن فيما يظهر خلافا للقمولي ومن تبعه ولا بنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له صل ولك دينار بخلاف نية فرض ونفل لا يندرج فيه للتشريك بين عبادتين مقصودتين