تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
إليه ونازعه في شرح الوسيط وقال إن ما قاله الإمام شاذ والمشهور التعميم ويجب تجديد الاجتهاد أو ما يقوم مقامه كالتقليد في نحو الأعمى لكل صلاة مفروضة عينية أداء أو قضاء ولو منذورة تحضر على الصحيح سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة وقوة الثاني عند المخالفة لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى والأقوى أقرب إلى اليقين ويمكن حمل قوله تحضر على حضور فعلها بأن يدخل وقته فلا اعتراض عليه وقول الشارح من الخمس توطئة لقول المصنف تحضر لا مخرج لغيرها ومحل ما ذكر ما لم يكن ذاكرا للدليل الأول وإلا فلا إعادة وخرج بالمفروضة النافلة ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم وخرج بالقبلة الثوب فلا يلزمه إعادة الاجتهاد فيه كما تقدم في بابه والثاني لا يجب لأن الأصل استمرار الظن الأول ومن عجز بفتح الجيم عن الاجتهاد فيها وعن تعلم الأدلة كأعمى البصر أو البصيرة قلد حتما ثقة ولو عبدا أو امرأة عارفا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 444 | الشافعي الصغير