تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
أما غير المميز كالمجنون والمغمى عليه فلا يصح أذانه لعدم أهليته للعبادة نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام قصده وفعله حينئذ وشرطه أيضا الذكورة ولو عبدا فلا يصح أذان غير الذكر كما تقدم إيضاحه نعم لو أذن الخنثى فبانت ذكورته عقب أذانه فالوجه إجزاؤه كما قاله الأذرعي في غنيته ويشترط في جواز نصب مؤذن راتب من قبل الإمام أو نائبه أو من له ولاية النصب شرعا كونه عارفا بالمواقيت بأمارة أو بخبر ثقة عن علم وأن يكون بالغا أمينا فغير العارف لا يجوز نصبه وإن صح أذانه وبخلاف من يؤذن لنفسه أو لجماعة من غير نصب فلا تشترط معرفته بها بل متى علم دخول الوقت صح أذانه كأذان الأعمى هذا حاصل ما دل عليه كلام المجموع خلافا لمن فهم من كلامه ما يخالف ذلك واعترض عليه كصاحب الإسعاد ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه وبه فارق التيمم والصلاة ويكره الأذان للمحدث حدثا