ما لم يكن عيسويا لاعتقاده أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة ولا يعتد بأذان غير العيسوي الأول فإن أعاده اعتد بالثاني بخلاف ما إذا لم يعده وبخلاف العيسوي وإن أعاده ولو ارتد المؤذن ثم أسلم قريبا بنى لأن الردة لا تبطل ما مضى إلا إن اتصلت بالموت وإن ارتد بعده ثم أسلم ولو بعد طول الفصل جازت إقامته نعم يسن أن يعيد ذلك غيره لأن ردته تورث شبهة في حاله وشرط من ذكر التمييز ولو صبيا فيتأذى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت وما في المجموع من قبول خبره فيما طريقة المشاهدة كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره في محل آخر نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به قرينة كإذن في دخول دار وإيصال هدية وإخباره بطلب ذي وليمة له فتجب الإجابة إن وقع في القلب صدقه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 413
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤١٣