Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 411

Contributors:

P.411
كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع وفي البحر لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر في سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر ويسن للمؤذن جعل أصبعيه في صماخيه لما صح من فعل بلال بحضرته صلى الله عليه وسلم والمراد أنملتا سبابتيه ولأنه أجمع للصوت وبه يستدل الأصم أو من هو على بعد على كونه أذانا فيكون أبلغ في الإعلام فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول بخلاف الإقامة لا يسن فيها ذلك ولو تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر جعل غيرهما من بقية أصابعه ويشترط ترتيبه أي الأذان ومثله الإقامة للاتباع ولأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبنى على المنتظم منه والاستئناف أولى ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده ويشترط موالاته وكذا الإقامة لأن ترك ذلك يخل بالإعلام فلا يفصل بين كلماته بسكوت أو كلام طويل نعم لا يضر يسيرهما ولو عمدا كيسير نوم وإغماء وجنون لعدم إخلاله بالإعلام ويسن أن يستأنف في غير الأولين وكذا فيهما في الإقامة فكأنها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل البتة بخلاف الأذان ولو عطس