Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 330

Contributors:

P.330
لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه ولأنها تكثر فتشق بخلافه ولأن أمرها لم يبن على أن تؤخر ولو بعذر ثم تقضي بخلاف الصوم فإنه عهد تأخيره بعذر السفر والمرض ثم يقضى وقد انعقد الإجماع على ذلك والأوجه كما أفاده الشيخ كراهة قضائها بل قال بعض المتأخرين إنه المشهور المعروف ولا يؤثر فيه نهي عائشة الآتي والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى عليه خلافا لما نقله الأسنوي عن ابن الصلاح والمصنف عن البيضاوي أنه يحرم لأن عائشة نهت السائل عن ذلك ولأن القضاء محله فيما أمر بفعله بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء وعلى الكراهة هل تنعقد صلاتها أو لا الأوجه نعم إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها ولا يقدح في ذلك أن وجوب قضاء الصوم عليها بأمر جديد ولأنه يلزم على القول بعدم الانعقاد استواء القول بالحرمة والكراهة لأنه حيث قيل بعدمه كانت عبادة فاسدة وتعاطيها حرام فنصبهم الخلاف بينهما دال على تغاير حكمهما ومما يحرم عليها الطهارة عن الحدث بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها فإن كان المقصود منها النظافة كأغسال الحج لم يمتنع كما سيأتي ثم ويحرم به أيضا مباشرتها في ما بين سرتها وركبتها ولو من غير