Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 327

Contributors:

P.327
إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يوما وغالب الحيض ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أيام أو سبعة والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة ولا حد لأكثره أي الطهر إجماعا فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا ولو اطردت عادة امرأة بأن تحيض دون يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما أو تطهر دونها لم يتبع ذلك لأن بحث الأولين أتم وأوفى واحتمال دم فاسد للمرأة أقرب من خرق العادة ولا يشكل على ذلك خرقهم لها برؤية امرأة دما بعد سن اليأس حيث حكموا بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر لأن الاستقراء وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه بخلافه ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه وفي أن المراد نساء عشيرتها أو كل النساء وعليه المدار في سائر الأزمنة أو زمنها فهذا كله يؤذن بضعف الاستقراء فلم يلتزموا فيه ما التزموه في الحيض ثم شرع في أحكام الحيض فقال ويحرم به أي بالحيض ما يحرم بالجنابة من صلاة وغيرها لكونه أغلظ منها بدليل أنه يحرم به أمور زيادة على ما يحرم بها كما أشار إليه بقوله وعبور المسجد إن خافت