Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 326

Contributors:

P.326
كان كافيا في حصول أقل الحيض وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء وأما خبر أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فضعيف كما في المجموع وأقل طهر بين الحيضتين زمنا خمسة عشر يوما إذ الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ولأن ثلاثة أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلها أو أكثرهما لا سبيل إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فيجوز كونه أقل من ذلك سواء أكان الحيض متقدما على النفاس أم متأخرا عنه وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع فإن طرأ قبل أن يبلغ أكثره لم يكن حيضا