Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 277

Contributors:

P.277
رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له في العين وإن فعل ذلك حيلة من تعلق غرمائه بعين ماله ويلزمه استرداد ذلك فإن لم يفعل مع تمكنه لم يصح تيممه لبقائه على ملكه فإن عجز عن الاسترداد تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي وقع تفويت الماء في وقتها لتقصيره فيها دون غيرها ولو تلف الماء في يد المشتري أو المتهب ثم تيمم وصلى لم تجب عليه إعادة ويضمن المشتري الماء لا المتهب إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسخ البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولو مات مالك ماء وثم ظامئون شربوه ويمم وضمن للوارث بقيمته لا مثله حيث كانوا ببرية له بها قيمة ورجعوا إلى محل لا قيمة للماء به أو كان لنقله مؤنة كما قاله ابن المقري وإن نوزع فيه وأراد الوارث تغريمهم مثله إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان بالكلية فإن فرض الغرم بمحل الشرب أو محل آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمحل الإتلاف غرم مثله كبقية المثليات ولو أوصى بصرف ماء لأولى للناس به قدم حتما ظامئ محترم ولو غير آدمي حفظا لمهجته ثم ميت وإن احتاجه الحي لطهره للصلاة عليه إماما أو تعينت صلاته عليه بأن لم يوجد غيره كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين إذ غسل الميت متأكد لعدم إمكان تداركه مع كونه خاتمة أمره بخلاف الصلاة عليه لإمكان تداركها على قبره فلو مات اثنان مرتبا ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل أسبقهما أو وجد الماء بعدهما قدم أفضلهما بغلبة الظن بقربه للرحمة لا بحرية وذكورة ونحوهما فإن استويا أقرع بينهما ولا يشترط قبول الوارث ذلك ثم المتنجس إذ لا بدل لطهره سواء ذو النجاسة المغلظة وغيرها خلافا لبعض المتأخرين إذ مانع النجاسة شيء واحد بخلاف تقديم نحو حائض على جنب لأن مانع الحيض زائد على مانع الجنابة ثم الحائض كما يعلم مما مر والنفساء لغلظ حدثهما وعدم خلوهما عن النجاسة غالبا ولو اجتمعتا قدم أفضلهما